أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا، في إطار القرارات الدورية التي تصدر بالمناسبات الرسمية والدينية.
شروط العفو والإفراج عن المحكوم عليهم
ونص القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026 على شمول المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا ميلاديًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حتى 10 ذي الحجة 1447 هجريًا، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب الإفراج.
كما تضمن القرار الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية حال تنفيذ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إلى جانب المحكوم عليهم في عدة قضايا سابقة على دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث إجمالي العقوبات.
جرائم مستثناة من قرار العفو
واستبعد القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، أبرزها القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والرشوة والتزوير، بالإضافة إلى جرائم الأسلحة والذخائر والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقوانين خاصة.

استثناءات خاصة للمؤبد ولجنة لفحص الحالات
وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، حال كانت العقوبة هي الوحيدة الصادرة ضدهم، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة وألا يقل عمر المحكوم عليه عن 50 عامًا، مع استمرار المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات.
كما اشترط القرار أن يكون سلوك النزيل خلال فترة تنفيذ العقوبة يعكس استجابته لبرامج التأهيل والإصلاح، وألا يشكل الإفراج عنه تهديدًا للأمن العام، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية فحص الحالات المستحقة للعفو وفقًا للضوابط المحددة.